Call us now:
قاعدة 423 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 203
إن حمل الحكم على عدم قيام الرابطة السببية وانتفاءها لا يسمح بتطبيق المادة /203/ عقوبات إذ أن مجال تطبيقها هو اجتماع أسباب مختلفة للوفاة ولا محل لتطبيقها عند انتفاء هذه الرابطة.
نقض سوري – جناية 644 قرار686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 423 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 322