Call us now:
المبدأ إيجار إخلاء تبليغ مكان الإقامة الجديد .
قرار 90 لعام 2002
تاريخ 29/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار إخلاء تبليغ مكان الإقامة الجديد .
في دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوة إلى المأجور ما دام المدعي يدعي أن المدعى عليه غير مقيم في المأجور . بل يتوجب توجيه هذه المذكرات إلى محل الإقامة الجديد للمدعى عليه وعلى الجهة المدعية أن توضح هذا العنوان .
قواعد التبليغ من النظام العام .
أسباب الطعن
1 بموجب أحكام قانون الإيجار الجديد أصبح التقاضي في القضايا الإيجارية على درجة واحدة فقط .
2 التبليغات التي تمت في غياب الطاعنة عن المنزل للعلاج هي تبليغات باطلة .
3 الترك المؤقت للمأجور لا يوجب التخلية .
4 وجود أو عدم وجود المستأجر في المأجور أثناء إجراء الكشف لا يعتبر دليلاً على ترك المأجور .
5 لا يجوز التوسع في تفسير حالة الإخلاء لعلة الترك .
6 إن ضبط الكشف الذي أجرته المحكمة يدل دلالة قاطعة على أن الطاعنة لم تترك المأجور .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي (المطعون ضده) كامل … التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في السويداء تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) تمام … بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دار للسكن وذلك لعلة ترك المأجور .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليها تمام … بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وذلك لعلة الترك .
ولعدم قناعة المدعى عليها المذكورة بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه تبين من استدعاء الطعن أن العنوان الذي ذكره المدعي على أنه عنوان المدعى عليها والذي تم إجراء التبليغ على أساسه هو عنوان المأجور في حين أن الدعوى مقامة بداعي ترك المأجور وعدم إقامة المدعى عليها فيه منذ مدة طويلة .الأمر الذي يجعل المأجور لا يعتبر مكاناً صالحاً لتبليغ مذكرات الدعوة في مثل هذه الحالة القائمة . وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 321 تاريخ 21/4/1976 أنه (لئن كان المأجور يعتبر بحكم القانون مكاناً صالحاً لتبليغ البطاقات البريدية التي يوجهها المؤجر للمستأجر إلا أن مذكرات التبليغ التي تصدرها المحكمة تبقى خاضعة للقواعد العامة في التبليغ ومنها أن المأجور لا يعتبر مكاناً صالحاً لتبليغ هذه المذكرات إذا كان من الثابت أن المستأجر لم يعد يقيم فيه على وجه اليقين) منشور في مجلة القانون لعام 1976 العدد 1 ص 64 .
وحيث إنه وتأسيساً على ما تقدم فإنه في دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوة إلى المأجور طالما أن المدعي يدعي أن المدعى عليه غير مقيم في المأجور بل يتوجب توجيه هذه المذكرات إلى محل الإقامة الجديد للمدعى عليه وعلى الجهة المدعية أن توضح هذا العنوان الجديد .
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن ينال والحالة هذه من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض هذا إضافة إلى أن القواعد المتعلقة بصحة التبليغ هي من متعلقات النظام العام وعلى محكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها إذا توافرت عناصر البت بها في إضبارة الدعوى وأدى الإخلال بها إلى عدم تمكن الجهة المدعى عليها من الحضور والدفاع عن نفسها أمام محكمة الموضوع كما هو الحال في هذه القضية .
وإن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن ويفسح المجال للجهة الطاعنة في إثارتها مجدداً أمام المحكمة المطعون بقرارها .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً .