Call us now:
قاعدة 424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 203
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
نقض سوري – جناية 574 قرار717 تاريخ 31/10/1968
قاعدة 424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 322