Call us now:
قاعدة 425 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
لا يجوز تطبيق أحكام المادة 204 من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات وفق نص المادة 3 من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 966 قرار485 تاريخ 1/10/1983
قاعدة 425 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327