قاعدة 426 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 426 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح بوقت واحد قضي بعقوبة كل منها ونفذت الأشد دون سواها وإذا لم يقض بدغم العقوبات أحيل الأمر إلى المحكمة للفصل فيه.

نقض سوري – عسكرية368 قرار406 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 426 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327