Call us now:
قاعدة 428 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أحكام التكرار.
نقض سوري – جناية 1043 قرار986 تاريخ 29/12/1958
قاعدة 428 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327