Call us now:
قاعدة 433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن العلنية هي الذيوع والانتشار ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً. فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع إنما يراد منه النشر والإعلان لذلك فإنه يجب أن يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلاً أو كثيراً. أما إذا علم بالحادثة أشخاص معينون فيبقى الأمر سرياً ولو كان عددهم كثيراً.
المحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع إليها القضاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر أحد إلى القاعة. وكذلك التوزيع يجب أن يكون بقصد النشر والإذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر العلنية.
الرسائل المقدمة من صديق لا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة.
جنحة أساس1893 قرار2036 تاريخ 6/12/1962
قاعدة 433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328