Call us now:
المبدأ إيجار تخمين بدل حصة .
قرار 97 لعام 2002
تاريخ 29/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار تخمين بدل حصة .
على المحكمة أن تقتصر على تحديد بدل إيجار حصة المدعية فقط ما لم تثبت المدعية أنها هي المؤجرة فيكون من حقها المطالبة بتحديد بدل إيجار كامل العقار .
أسباب الطعن
1 إن الترميم الجاري في العقار قام به المدعى عليه الطاعن .
2 إن المحكمة حددت بدل إيجار كامل العقار في حين أن الجهة المدعية تملك الجزء اليسير من العقار المؤجر.
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 127400 ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 15/3/2001 .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعى عليها أثارت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها قد أجرت تحسينات وترميمات في المأجور موضوع الدعوى وأن ما ورد في قرار محكمة الصلح رقم 525 تاريخ 19/9/1998 المبرز صورة عنه من قبل الجهة المدعية نفسها يؤيد ذلك الأمر الذي كان يقتضي معه تحديد التحسينات الجارية وتكليف الخبراء بتقدير قيمتها وتنزيل هذه القيمة من أصل القيمة المقدرة للمأجور .
مما يجعل ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه .
وحيث إنه تبين من بيان القيد العقاري المبرز في إضبارة الدعوى أن المدعية لا تملك سوى 106.2500 سهماً من العقار المؤجر فهي بالتالي لا تملك الحق في تقدير بدل إيجار كامل العقار المؤجر إلا إذا كانت هي المؤجرة وذلك بدلالة أحكام الفقرة /ج/ من المادة /6/ من قانون الإيجار الجديد رقم /6/ تاريخ 15/2/2001 الذي أقيمت الدعوى في ظل نفاذ أحكامه .
ولقد كان على المحكمة أن تقتصر على تحديد بدل إيجار حصة المدعية فقط ما لم تثبت المدعية المذكورة أنها هي المؤجرة فيكون من حقها المطالبة بتحديد بدل إيجار كامل العقار .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تلحظ هذه الناحية ولم تجر حكم القانون بشأنها فجاء حكمها مستحقاً للنقض من هذه الناحية أيضاً بعد أن نال منه السبب الثاني من أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً .