Call us now:
قاعدة 436 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع وأعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.
جناية أساس464 قرار490 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 436 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329