قاعدة 439 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 439 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن مؤدى نص المادة /205/ عقوبات أن العبرة لعقد الفاعل. فإذا انصرفت نيته إلى إزهاق روح خصمه فأصاب غيره ومات فلا يتغير وصف الجريمة ويعتبر فعلاً مقصوداً وتأسيساً على ذلك فإن المجني عليه بغير قصد يعتبر بحكم الشخص المقصود بالقتل، طالما إرادة الفاعل انصرفت إلى قتل هذا الأخير ولو لم يفض فعله إلى النتيجة التي كان يتوخاها، وتنزل به عقوبة القتل القصد لا الشروع.

جناية أساس227 قرار562 تاريخ 26/9/1985
قاعدة 439 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330