Call us now:
قاعدة 441 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إذا استظهرت محكمة الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كمية كبيرة في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة ، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.
إذا المحكمة عمدت إلى فرض العقوبة القانونية المنطبقة على عمل المحكوم عليه في كل من الجرمين (البيع والشراء) ثم انتهت إلى إدغامها مكتفية بالعقوبة الأشد إعمالاً لأحكام المادة /204/ عقوبات يكون قرارها قد صدر مشتملاً على علله وموجباته وموافقاً للأصول والقانون.
عسكرية أساس172 قرار171 تاريخ 13/2/1979
قاعدة 441 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331