Call us now:
قاعدة 443 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن دغم العقوبات أو جمعها في حالة اجتماع الجرائم المادي المنطبقة على أحكام المادة 204/ ق.ع من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيما قنعت به ما دامت توصلت إلى ذلك بشكل سليم.
عسكرية1177 قرار1177 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 443 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331