Call us now:
المبدأ إيجار متجر مصنع إدخال شريك تنازل إثبات .
قرار 117 لعام 2002
تاريخ 12/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار متجر مصنع إدخال شريك تنازل إثبات .
إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء .
هيئة عامة رقم 20 تاريخ 26/2/1977 .
استقر الاجتهاد على أنه يكفي تصادق المستأجر والمتنازل له على البيع وصحته . وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته .
أسباب الطعن
1 إن المدعي لم يشتر إلا نصف المأجور على فرض صحة شرائه الأمر الذي لا يحقق ما اشترط النص من وجوب أن يشمل البيع كامل المأجور .
2 إن المطعون ضده لم يقم دليلاً على بقاء وحدة المأجور .
3 أخطأت المحكمة برد الادعاء المتقابل .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بتثبيت شراءه لنصف المتجر القائم على العقار رقم 1033 صليبة وذلك في مواجهة البائع حبيب … والمالك المؤجر الاتحاد العام لنقابات العمال .
وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الصلح فقد أحدثت الجهة المالكة المؤجرة ادعاء متقابلاً طلبت بموجبه إلزام المدعي جورج … والمستأجر الأصلي حبيب … بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة تأجير الغير دون موافقة الجهة المؤجرة (المدعية بالتقابل) .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتثبيت العلاقة الإيجارية بين المدعي والجهة المدعى عليها اتحاد نقابات عمال اللاذقية على نصف المحل التجاري رقم 1033 من منطقة الصليبة العقارية ورد الادعاء بالتقابل لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها الاتحاد العام لنقابات العمال بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه المستأجر الأصلي حبيب … قد صادق المدعي جورج … على وقوع البيع المدعى به على حصته من المحل التجاري مع كامل موجوداتها . ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته (قرار محكمة النقض رقم 1619 تاريخ 26/6/1978) وأن الجهة الطاعنة لم تثبت خلاف ما ادعاه المدعي وصادقه عليه البائع (المستأجر الأصلي) .
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء . (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 20 تاريخ 26/2/1977 ) .
وحيث إن البيع قد انصب على حصة شائعة من المتجر هي النصف الأمر الذي يفترض معه أن المتجر موضوع الدعوى قد بقي وحدة كاملة وأن الجهة المدعى عليها (الطاعنة) لم تثبت خلاف ذلك .
وحيث إنه إذا كان البيع الواقع صحيحاً ومتوافقاً مع أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر فإن ادعاء الجهة الطاعنة المدعية بالتقابل يكون والحالة هذه غير قائم على أساس قانوني صحيح ومستحقاً للرد وفق ما حكمت به المحكمة المطعون بقرارها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .