قاعدة 444 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 444 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

يتعين عند فرض الحد الأعلى للعقوبة تعليل سبب هذا الارتفاع.

جنحة عسكرية1055 قرار1484 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 444 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331