قاعدة 446 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 446 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.

جناية 434 قرار449 تاريخ 1/4/1981
قاعدة 446 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332