Call us now:
قاعدة 447 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إذا لم يقضي بإدغام العقوبات يحال الأمر إلى القاضي ليفصله وإذا اختلفت المحاكم فالأخيرة هي التي تفصل في الطلب.
جناية 585 قرار420 تاريخ 14/6/1965
قاعدة 447 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332