قاعدة 448 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 448 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.

جنحة عسكرية458 قرار485 تاريخ 3/4/1981
قاعدة 448 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333