قاعدة 449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن العقوبات التي يجري دغمها هي عقوبات الجرائم المجتمعة مادياً والجرائم التي لم يصدر بشأن بعضها حكم مكتسب الدرجة القطعية قبل ارتكاب الأخرى كما هو القانون والاجتهاد المستقر.

أحداث 1839 قرار456 تاريخ 25/8/1981
قاعدة 449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333