Call us now:
قاعدة 450 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إذا لم يلحظ الحكم عند تحديده للعقوبة اشتراك المجني عليه في المسؤولية ويحدد هذا الاشتراك ويبين مدى تأثيره على تحديد العقوبة يكون معرضاً للنقض.
جنحة عسكرية1445 قرار1472 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 450 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333