قاعدة 451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

لا محل لاستعمال التخفيف التقديري في تدابير الإصلاح وإنما في العقوبات فقط.

أحداث 1910 قرار773 تاريخ 28/11/1981
قاعدة 451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334