Call us now:
قاعدة 454 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
لا مجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، ولا يجوز الدغم إلا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة.
أحداث 215 قرار985 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 454 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334