Call us now:
قاعدة 455 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن أقصى العقوبة المحددة لجريمة الفرار الخارجي هي عشر سنوات.
يجب فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي.
إن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
عسكرية321 قرار347 تاريخ 19/3/1979
قاعدة 455 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334