Call us now:
قاعدة 457 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن امر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
جناية 48 قرار123 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 457 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336