Call us now:
المبدأ إيجار تخمين ملكية أغلبية الحصص .
قرار 178 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار تخمين ملكية أغلبية الحصص .
في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة
أسباب الطعن
1 عدم صحة الخصومة والتمثيل في الدعوى.
2 الجهة المدعية لا تملك تمام العقار .
3 الدعوى حسمت قبل موعد الجلسة المقرر والمدون على غلاف إضبارة الدعوى .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في حلب تقوم على المطالبة بتحديد بدل إيجار المأجور موضوع الدعوى وذلك في موجهة الجهة المدعى عليها .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه والقاضي بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 12600 ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 26/4/ 2001 م .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن ادعاء الوكيل واصل … بصفته وكيلاً عن المدعين المؤجرين هو ادعاء صحيح وواضح وغير مشوب بأية جهالة وإن ذكر اسم الوكيل قبل اسم الموكل لا ينال من حقيقة الادعاء ولا يؤثر على جوهره طالما أن استدعاء الدعوى يتضمن أن الوكيل إنما يدعي بالوكالة عن موكليه .
وإن الاجتهاد الذي استشهدت به الجهة الطاعنة غير صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض خلافاً لما ورد في استدعاء الطعن وقد أشارت مجلة المحامون في حاشية الصفحة التي نشر فيها هذا الاجتهاد إلى أن هذا القرار معروض للمناقشة لما ينطوي عليه من آثار قانونية غير صحيحة تورث الضرر .
وحيث من المقرر قانوناً إنه في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة وفق ما تنص عليه الفقرة /ج/ من المادة السادسة من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وبذلك فإن من حق المالكين لأغلبية أسهم العقار المؤجر المطالبة بتحديد بدل إيجار كامل العقار المذكور .
وحيث إن العبرة في تحديد مواعيد جلسات المحكمة هو لما يرد في ضبط جلسة المحكمة وليس لما يسجل على غلاف الإضبارة وإن ما هو مدون في ضبط الجلسة يعتبر صحيحاً ويؤخذ به حتى ثبوت تزويره .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .