قاعدة 466 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 466 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم في تنفيذها (ق221 عقوبات) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.

نقض سوري – جناية 151 قرار124 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 466 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 346