قاعدة 468 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 468 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

الوصف الجرمي في السرقة لا يؤثر عليه قلة المال المسروق.
انفراد أحد السارقين بأخذ مال لم يكن في الأصل يدور في خلد رفيقه لا ينجيهما من عقوبة الاشتراك.

نقض سوري – جناية 338 قرار348 تاريخ 31/5/1951
قاعدة 468 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347