قاعدة 469 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 469 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

إذا اقتصر اتفاق المجرمين على السلب وانفرد أحدهما بقتل المغدور لممانعته في سلبه أمواله، فإن تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل يقتصر مفعوله على القاتل ولا يسري على شريكه في جرم السلب.

نقض سوري – هيئة عامة جنحة 604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 469 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347