قاعدة 473 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 473 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

من استقراء نص المادة /211/ عقوبات قد عرفت أن الفاعل الأصلي أو الشريك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
إن اشتراك عدة أشخاص في رشق الحجارة على شخص ما لا تنتهي بهم اعتبارهم فاعلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد بعد صدور قرار الهيئة العامة المؤرخ في 30/4/1953 فقد جاء فيه أنه إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤول عن الجرم الذي اقترفه. وعليه من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.

جناية أساس85 قرار84 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 473 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348