المبدأ إيجار دفوع رد . من محامون 2002

المبدأ إيجار دفوع رد .
قرار 180 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار دفوع رد .
عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 إن بدل الإيجار يتوجب تحديده على أساس /7/ بالمئة من القيمة المقدرة باعتبار أن المأجور مستثمر تجارياً .
2 إن المحكمة لم تلتفت إلى دفوع الجهة الطاعنة بشأن النسبة التي يتوجب الأخذ بها بخصوص تحديد بدل الإيجار .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في جيرود تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور بمبلغ 15900 ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 21/9/ 2001 م .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية كانت قد أثارت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن بدل الإيجار ينبغي أن يحدد على أساس نسبة /7/ بالمئة من القيمة المقدرة باعتبار أن الجمعية الاستهلاكية التعاونية المدعى عليها تقوم بنشاط تجاري إلا أن المحكمة المذكورة لم تناقش هذا الدفع ولم ترد عليه وفق ما توجبه أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات. ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض (قرار محكمة النقض رقم 160 تاريخ 3/3/1985 م) .
وحيث إن ما ورد في السبب الثاني من أسباب الطعن يستدعي نقض الحكم . وإن النقض لهذا السبب يفسح المجال أمام الجهة المدعى عليها في إثارة كافة النواحي الواردة في طعنها أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى أمامها .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً .