قاعدة 480 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 480 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء.

جناية 617 قرار453 تاريخ 29/5/1968
قاعدة 480 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 351