قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده.

جناية 328 قرار604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 353