Call us now:
قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده.
جناية 328 قرار604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 353