Call us now:
قاعدة 485 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
التحريض على الشهادة الكاذبة معاقب عليها ولو رجع المحرض عن تلك الشهادة.
نقض سوري – جناية 138 قرار131 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 485 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361