Call us now:
المبدأ إيجار إخلاء خلاف على الأجرة .
قرار 186 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار إخلاء خلاف على الأجرة .
إذا كان هنالك خلاف بين المؤجر والمستأجر حول بدل الإيجار فإن على المستأجر أن يدفع ما يعتقده أنه قد ترتب بذمته خلال مدة الإنذار لتفادي الإخلاء .
أسباب الطعن
1 بتاريخ توجيه الإنذار كان بدل الإيجار الشهري هو ألف ليرة سورية .
2 سواء كان بدل الإيجار الشهري ألف ليرة سورية أم مئتي ليرة فإن الجهة المدعى عليها تعتبر مقصرة بدفع الأجرة .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دار للسكن وذلك لعلة التقصير بدفع الأجرة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن بدل الإيجار الشهري الساري بين الطرفين إذ كان هو مبلغ /200/ل.س وليس ألف ليرة سورية وفق ما ورد في الإنذار الموجه من قبل الجهة المدعية فإن على الجهة المدعى عليها المستأجرة أن تدفع البدل الحقيقي الذي تعتقد أنه مترتب في ذمتها قبل انقضاء مدة الإنذار . فقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 1571 تاريخ 9/4/1996 م أنه (على المستأجر أن يدفع ما يعتقده في ذمته قبل انقضاء مدة البطاقة) منشور في مجلة المحامون لعام 1966 م ص 151 وبالتالي فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتحقق مما إذا كانت الجهة المدعى عليها قد سددت البدل الحقيقي المترتب بذمتها ثم تحكم في ضوء ذلك بما يتراءى لها . إلا أنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وأسبابه ومستحقاً للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً .