Call us now:
قاعدة 487 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يجعل كل منهما مسؤولاً على ما جنت يداه أثناء المشاجرة.
نقض سوري هيئة عامة377 قرار388 تاريخ 30/4/1953
قاعدة 487 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362