قاعدة 488 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 488 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

الاتفاق على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فِإن جميع المشتركين يعدون فاعلين أصلين في الجناية الكاملة.

نقض سوري جناية 208 قرار189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 488 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362