قاعدة 490 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 490 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

ليس كل شراء مال حصل عليه بنتيجة جناية أو جنحة يعتبر جريمة فلا بد من علم الشاري بأن المال حاصل من جريمة.

نقض سوري جنحة 959 قرار1838 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 490 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362