Call us now:
قاعدة 493 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إن المادة 221/عقوبات التي تعفي من يخبئ قريبه المرتكب جناية ما تشمل جميع الجرائم على الإطلاق بما فيها الجنح ومنها جرم الفرار من الجيش.
نقض سوري ـ جنحة 1751 قرار76 تاريخ 32/1/1963
قاعدة 493 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363