قاعدة 498 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 498 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

المحرض هو كل من حمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرم ولا بد في كل تحريض من وجود عنصرين أساسيين: المادي والمعنوي. والمادي هو وجود الإغراء والترغيب والضغط. والمعنوي هو النية المشتركة بين الفاعل والمحرض لارتكاب الجرم.

نقض سوري – جناية أساس 787 قرار 792 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 498 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363