Call us now:
قاعدة 501 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
لا بد لتكوين جرم التحريض من وجود العنصر المادي، وهو إغواء الفاعل أو ترغيبه أو ترهيبه. والعنصر المعنوي هو النية الجرمية المشتركة بين الفاعل والمحرض. ومجرد إرسال المحرض رسالة إلى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل الجرم.
نقض سوري ـ جناية أساس565 قرار64 تاريخ 2/2/1970
قاعدة 501 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364