Call us now:
قاعدة 502 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إذا أعلم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدورة ولم يبد الوالد أي تحفظ أو اعتراض فلا يعتبر محرضاً لابنه.
نقض سوري جناية أساس674 قرار514 تاريخ 16/12/1961
قاعدة 502 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 365