Call us now:
قاعدة 503 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الأصلي بأي وجه كانت المساعدة.
نقض سوري جنحة أساس1515 قرار1144 تاريخ 19/5/1965
قاعدة 503 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 365