قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخص كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.

نقض سوري جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376