Call us now:
قاعدة 508 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229
يشترط في القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة ولا ناجمة عن عمل المجرم.
نقض سوري عسكرية822 قرار759 تاريخ 20/12/1962
قاعدة 508 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376