قاعدة 510 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

قاعدة 510 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

إن المادة 223 من قانون العقوبات قد نصت على أن المجرم لا يسأل عن الظروف المشددة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الأعذار القانونية وإن جهل وجودها، ولهذا فإن من أقدم على قتل رجل وهو يجهل أنه والده لا يعاقب كمن قتل والده.

نقض سوري جناية 105 قرار112 تاريخ 13/2/1963
قاعدة 510 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 378