قاعدة 511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

قاعدة 511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

من يقتل شخصاً ظناً منه أنه لص متوجه إليه ليسلبه ماله لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليه ويكون في حالة خطر لا سبيل لإبعاده إلا بالقتل.

نقض سوري جناية 201 قرار191 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 378