Call us now:
قاعدة 513 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
السكر الشديد لا يبرر الحكم بعدم المسؤولية ما لم يكن سبب الحالة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
نقض سوري ـ جناية 248 قرار 271 تاريخ 14/4/1962
قاعدة 513 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386