قاعدة 514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق المادة 235/ عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ.

نقض سوري ـ جناية أساس40 قرار59 تاريخ 26/1/1963
قاعدة 514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386