Call us now:
قاعدة 519 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
إذ كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدان عقله.
نقض سوري ـ عسكرية أساس136 قرار123 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 519 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387