قاعدة 521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إن ثبوت الجنون وإعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفة الجريمة ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة.

نقض سوري ـ أساس500 قرار1082 تاريخ 2/3/1984
قاعدة 521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 396