قاعدة 524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.

نقض سوري ـ أحداث 640 قرار537 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 398